الحر العاملي

98

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

[ 16 ] وسئل عليه السّلام عن الرّجل ( 1 ) يكون عنده الضّيف من إخوانه فيحضر يوم الفطر ، يؤدّي عنه الفطرة ؟ فقال : نعم ، الفطرة واجبة على كلّ من يعول من ذكر ، أو أنثى ، صغير ، أو كبير ، حرّ ، أو مملوك . [ 17 ] وروي في رجل ينفق على رجل ليس من عياله إلَّا أنّه يتكلَّف له نفقته وكسوته : أنّه لا تلزمه فطرته . [ 18 ] وقال عليه السّلام : كلّ من ضممت ( 1 ) إلى عيالك من حرّ ، أو مملوك ، فعليك أن تؤدّي الفطرة عنه . [ 19 ] وقال عليه السّلام : يؤدّي الرّجل زكاة الفطرة عن مكاريه ( 1 ) ، ورقيق امرأته ، وعبده النّصرانيّ ، والمجوسي ، وما أغلق عليه بابه . [ 20 ] وروي : أنّ من أضاف إنسانا طول شهر رمضان وتكفّل بعيلولته ( 1 ) ، لزمته فطرته . السّادس : في أنّ الواجب في الفطرة صاع من جميع الأقوات [ 21 ] قال الصّادق عليه السّلام : يعطي أصحاب الإبل ، والبقر ، والغنم في الفطرة من الأقط ( 1 ) صاعا . [ 22 ] وقال عليه السّلام : في الفطرة جرت السّنّة بصاع من تمر ، أو صاع من

--> [ 16 ] الوسائل 6 : 227 / 2 ( 1 ) الأصل : عن رجل [ 17 ] الوسائل 6 : 227 / 3 [ 18 ] الوسائل 6 : 229 / 8 ( 1 ) رض : ضمنت [ 19 ] الوسائل 6 : 229 / 9 ( 1 ) م : مكاتبه [ 20 ] الوسائل 6 : 230 / 17 ( 1 ) الأصل : بعيلولة وفي م : بعيولته [ 21 ] الوسائل 6 : 231 / 2 ( 1 ) الأقط : شيء يتّخذ من اللَّبن المخيض يطبخ ثمّ يترك حتّى يمصل ، والقطعة منه أقطة ( اللَّسان : أقط ) [ 22 ] الوسائل 6 : 232 / 8